117The Jurisprudence of Breastfeedingالنوازل في الرضاعAbd Allah ibn Yusuf ibn Abd Allah al-Ahmad عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد اصنافFiqh for Non-Affiliates and its PrinciplesLegal rulings or judgments for women•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-٣ - إن لبنها يغذي، فيثبت به شبهة البعضية، وألبان النساء إنما خلقت لغذاء الأطفال. (^١)ونوقش بما يلي: أ- ندرته (^٢)، والحكم في الشريعة للغالب.وأجيب عنه: بأن جنسه معتاد. (^٣)٤ - إنه في غير معنى ولد الزنا - وإن كانت له أم ولا أب له -؛ لأن لبنه الذي أرضع به لم ينزل من جماع. (^٤)٥ - إنه لبن امرأة فتعلق به التحريم؛ كما لو ثاب بوطء. (^٥)أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:١ - إنه سبب النشوؤ - يعني: العمر -؛ فتثبت به شبهة البعضية. (^٦)أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:١ - قياسًا على الولادة (^٧)، وهي سبب ثوبانه، فكذلك الوطء هو الآخر سببًا لثيابة اللبن.أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:أولًا: الاستدلال على نصب البلوغ علامة للبن المحرم:١ - إن احتمال البلوغ قائم، والرضاع كالنسب، فكفى فيه الاحتمال. (^٨)ثانيًا: الاستدلال على أن المرتضع لا يكون ابنًا لرجل، وإنما هو ابن للمرأة التي أرضعته: (^٩)(^١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣). د. عادل الصاوي: المصدر السابق، (ص ٤٢٤).(^٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣).(^٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣).(^٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٥).(^٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٣).(^٦) الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٥).(^٧) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦).(^٨) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣).(^٩) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٩).1 / 117کاپیاشتراکAI سے پوچھیں