وقد علم الشيخ -أبقاه الله-: ورود التحريم في [استعمال] الأواني المتخذة من الذهب والفضة عامة، ثم ورود الإباحة في تحلية النساء بهما، وتختم الرجال بالفضة خاصة، ووقف على اختلاف الصدر الأول ﵃ في حلية السيوف، واحتجاج كل فريق منهم لقوله بخبر.
فنحن وإن رجحنا قول من قال بإباحتها بنوع من وجوه الترجيحات، ثم حظرنا تحلية السقف والسرير وسائر الآلات، ولم نقسها على التختم بالفضة، ولا على حلية السيوف؛ فتصحيح إباحة تحلية الدابة بالفضة من غير ورود أثر صحيح مما يشق ويتعذر، وهو -أدام الله توفيقه- أهل أن يجتهد ويتخير.
وما استدل به من الخبر بأن:
«أبا سفيان أهدى إلى رسول الله ﷺ بعيرًا برته
1 / 77
مقدمة المصنف
وقد احتج في ترك الاحتجاج [برواية] المجهولين، بما:
وإنما يخالفه بعض من لا يعد من أهل الحديث، فيرى (قبول رواية المجهولين، ما لم يعلم ما يوجب رد خبرهم).
وتوقف الشافعي في (إيجاب الغسل من غسل الميت).
وكنت أسمع رغبة الشيخ -أدام الله أيامه- في سماع الحديث،
ثم إن بعض أصحاب الشيخ -أدام الله عزه- وقع إلى هذه الناحية، فعرض علي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى بـ: «المحيط»،
ثم إني رأيته -أدام الله عصمته-: أول (حديث التسمية)،
وحسبته سلك هذه الطريقة فيما حكي لي عنه من مسحه وجهه بيديه في قنوت صلاة الصبح؛
وقد رأيت بعض من أوردت عليه شيئا من هذه الطريقة، (فزع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها).
أن أكثر أصحابنا، والشيخ -أدام الله عزه- معهم، يوركون الذنب (في تسمية البحر بالمالح) أبا إبراهيم المزني.
وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر ﵀ أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه.
ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها.
وقد حكي لي عن الشيخ -أدام الله عزه-: أنه اختار: (جواز المكتوبة على الراحلة الواقفة، إذا تمكن من الإتيان بشرائطها).
ورأيت في الفصول التي أملاها في الأصول -من هذه الأجزاء- حكاية عن بعض أصحاب الحديث: أنه اشترط في قبول الأخبار:
ورأيت في هذا الفصل قوله في (المراسيل):
ولعل الشيخ -أدام الله توفيقه- يحفظ ما:
وقد حكى الشيخ أدام الله عزه في مسألة التسمية عن بعض الحفاظ