33The Behaqi Letter to Al-Juwayniرسالة البيهقي للجوينيالبيهقي - 458 ہجریأبو بكر البيهقي - 458 ہجریایڈیٹرأبو عبيد الله فراس بن خليل مشعلناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولى ١٤٢٨ هـاشاعت کا سال٢٠٠٧ ماصنافHadith Treatises•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدسلجوقورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازهاوأظنه علم قول الشافعي ﵀ في كتاب «مختصر البويطي»، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود ﵏، حيث قال:«وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب».هذا مع قوله -في روايتهم-:«لا زكاة في الحلي المباح».وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر: أنه أراد به كليهما جميعًا. وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة؛ كما قال الله ﷿:﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾.فالظاهر عند أكثر أهل العلم: أنه أراد به كليهما معًا، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.1 / 76کاپیاشتراکAI سے پوچھیں