528

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قاعدة [٧٣]
اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين:
أحدهما: أن يكون استئجارًا له مقابلًا بعوض؛ فيصحُّ على ظاهر المذهب؛ كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثَّوب، أو قصارته، أو حمل الحطب ونحوه، ولذلك يزاد به الثَّمن.
والثَّاني: أن يكون إلزامًا له لما لا يلزمه بالعقد، بحيثُ يجعل ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقًا، ولا يقابل بعوض؛ فلا يصحُّ.
وله أمثلة:
منها: اشتراط مشتري الزَّرع القائمِ في الأرض حصادَه على البائع؛ فلا يصحُّ، ويفسد به العقد، ذكره الخرقيُّ؛ لأنَّ حصاد الزَّرع قد يتوهَّم أنَّه من تمام التسليم (^١) الواجب على البائع، كما ظنَّه (^٢) بعض الفقهاء.
وحكى ابن أبي موسى في فساده به وجهين (^٣)
ومنها: اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة أو المزارعة على

(^١) في (أ) و(هـ): تسليم.
(^٢) في (ب): ذكره، وفي (ن): قاله.
(^٣) قوله: (وحكى ابن أبي موسى في فساده به وجهين) ذُكر في (أ) و(ج) و(د) بعد قوله فيما تقدم: (ذكره الخرقي).

1 / 534