516

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

وضعَّف ذلك الشَّيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله تعالى.
ومنها: ناظر الوقف والصَّدقات، ونصَّ أحمد على جواز أكله (^١)، نقل عنه أبو الحارث أنَّه قال في والي الوقف: إن أكل منه بالمعروف فلا بأس، قيل له: فيقضي منه دينه؟ قال: ما سمعنا فيه شيئًا (^٢).
وكذلك نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين، فدخل الوصيُّ الحائط أو الأرض، فتناول بطيخة أو قثَّاء أو نحو ذلك، قال: لا بأس بذلك إذا كان القيِّم بذلك أكل.
وترجم عليه بعض الأصحاب -وأظنُّه أبا حفص العكبريَّ-: (الوصيُّ يأكل من الوقف الَّذي يليه).
وهذا ظاهر في أنَّه لا يشترط له الحاجة، وخرَّجه أبو الخطاب على عامل اليتيم.
ونقل الميمونيُّ عن أحمد: أنَّه ذكر حديث عمر حين وقف فأوصى إلى حفصة (^٣)، ثمَّ قال أحمد: لمن وَلِيَه أن يأكل (^٤) منه بالمعروف إذا كان (^٥) اشترط ذلك (^٦).
ومفهومه: المنع من الأكل بدون الشَّرط.

(^١) في (أ): الأكل.
(^٢) ينظر: الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد لأبي بكر الخلال (ص ٢٤).
(^٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧٩)، وأصله في البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢).
(^٤) قوله: (لمن وليه أن يأكل) هو في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): (وَلِيَه يأكل).
(^٥) قوله: (كان) سقطت من (ب).
(^٦) ينظر: الوقوف والترجل لأبي بكر الخلال (ص ٢٤).

1 / 522