499

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

والأرجح: عدمه؛ طردًا للقاعدة.
ومنها: إذا أَذِن لعبده في التِّجارة؛ لم يملك أن يؤجر نفسه.
وللمنع مأخذ آخر: وهو أنَّ المنافع ليست من أموال التِّجارة، ذكره القاضي (^١).
ومنها: إذا أَذِن السيد لعبده أن يُعتق عن كفارته من رقيق السَّيِّد؛ لم يملك أن يُعتق نفسه.
وخرَّجها أبو بكر على وجهين، وهذا يتمشَّى على طريقته وطريقة

(^١) كتب على هامش (ن): (في كون هذا مأخذ المسألة نظر؛ إذ هما مسألتان، أحدهما: أن يأذن له في التَّصرُّف في مال معيَّن، فهذا هو الَّذي يتنزَّل عليه كلام القاضي، والثَّانية: أن يأذن له في التَّصرُّف في جميع ماله، فهذا هو الَّذي يتَّجه فيه الخلاف في جواز تصرُّفه في نفسه؛ لأنه من جملة ماله، والمنع منه؛ لأنَّ خطابه مخرِج له ممَّا أذن له فيه).

1 / 505