492

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قاعدة [٦٩]
العقد الوارد على عمل معيَّن:
إمَّا أن يكون لازمًا ثابتًا في الذِّمَّة بعوض؛ كالإجارة: فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلَّا بشرط أو قرينة تدلُّ عليه.
وإمَّا أن يكون غير لازم، وإنَّما يستفاد التَّصرُّف فيه بمجرَّد الإذن: فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم غيره مقامه في عمله إلَّا بإذن صريح أو قرينة تدلُّ عليه.
ويتردَّد بين هذين من كان تصرفه بولاية، إمَّا ثابتة بالشرع كوليِّ النِّكاح، أو بالعقد كالحاكم ووليِّ اليتيم.
فأمَّا الأوَّل؛ فله صور:
منها: الأجير المشترك، فيجوز له الاستنابة في العمل؛ لأنَّه ضامن تحصيله، لا عمله بنفسه.
واستثنى الأصحاب من ذلك: أن يكون العمل متفاوتًا (^١) كالنَّسخ؛ فليس له الاستنابة فيه بدون إذن المستأجر صريحًا.
ونقلت من خط القاضي على ظهر جزء من «خلافه» قال: نقلت من

(^١) كتب على هامش (و): (يعني: أن الأغراض فيه متفاوتة).

1 / 498