443

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

المبيع في يده كالمقبوض على وجه السَّوم؛ لأنَّه قبض بحكم عقد، فلذلك ضمن بالقيمة، وهذا رجوع إلى أنَّ الفسخ رفع للعقد من أصله (^١)، وهو ضعيف.
ومقتضى هذا: أنَّ الأصل ضمانه بجزء من الثَّمن، وهو مقتضى ما ذكره القاضي وابن عقيل في مسائل التَّفليس؛ لأنَّ كلَّ جزء من المبيع مقابل بجزء من الثَّمن، فإذا لم يمكن ردُّ المبيع كلِّه؛ ردَّ الموجود منه بقسطه من الثَّمن كما في تفريق الصَّفقة.
وهذا بخلاف أرش العيب الَّذي يأخذه المشتري من البائع، فإنَّه يأخذه منسوبًا من الثَّمن، واختلف الأصحاب فيه:
فمنهم من يقول: هو فسخ للعقد في مقدار العيب، ورجوع بقسطه من الثَّمن، وعلى هذا؛ فالفسخ ورد على معدوم مستحَقِّ (^٢) التَّسليم،

(^١) كتب على هامش (ن): (قد يُمنع ذلك، ويقال: بل ومع القول بأنَّه رَفْع للعقد من حينه يصير في يد البائع كالمقبوض على وجه السوم؛ لأنَّه قد تبين أنَّ الثَّمن المسمَّى قد ارتفع حكمه، ويجاب عن ذلك: بأنَّه إنَّما يفيد هذا لو كان تلف الجزء في يد المشتري بعد الفسخ، أمَّا مع تقدُّم التَّلف عليه؛ فلا بدَّ من تقدير تقدُّم الفسخ عليه؛ ليكون في حالة تلفه غير معقود عليه، ولا يحصل ذلك إلَّا بتقدير كون الفسخ رفعًا للعقد من أصله، وقد سنح لي فرق بين أرش العيب الَّذي يأخذه المشتري وأرش العيب الَّذي يأخذه البائع هنا، وذلك أنَّ الَّذي يأخذه المشتري يأخذه مع قيام عقد البيع، فلهذا كان منسوبًا إلى الثَّمن لا إلى القيمة، والَّذي يأخذه البائع إنَّما يأخذه بعد رفع عقد البيع، فلا يبقى هناك من ينسب الأرش إليه، ويصير كما لو تلف هذا الجزء في يد غاصب أو مشتر من غاصب).
(^٢) في (ب): يستحقُّ.

1 / 449