424

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

إشكال ونظر، والله أعلم.
ومنها: إذا اشترى مريض أباه بثمنٍ لا يملك غيره، وهو تسعة دنانير، وقيمة الأب ستَّة؛ فقد حصل منه عطيَّتان من عطايا المريض: محاباةُ البائع بثلث المال، وعتقُ الأب إذا قلنا: إنَّ عتقه من الثُّلث، وفيه وجهان:
أحدهما (^١): وهو قول القاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل في «الفصول»: يتحاصَّان (^٢)؛ لأنَّ ملك المريض لأبيه مقارن لملك المشتري (^٣) لثمنه، وفي كلٍّ منهما (^٤) عطيَّة منجَّزة؛ فتحاصَّا (^٥)؛ لتقارنهما (^٦).
والثَّاني: أنَّه تنفذ المحاباة ولا يَعتق الأب، وهو اختيار صاحب «المحرَّر»؛ لأنَّ المحاباة سابقة لعتق الأب، فإن ملك المشتري (^٧) للثَّمن

(^١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٢) كتب على هامش (ن): (يعني: في ثلث المال، فيكون للبائع دينار ويعتق ثلثيه، ما يقابل دينارين من قيمته، وهو ثلثه، ويردُّ البائع دينارين، ويكون ثلث الأب ميراثًا مع الدِّينارين).
(^٣) كتب على هامش (ن): (صوابه: البائع).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: الملكين).
(^٥) كتب على هامش (ن): (أي: في الثُّلث).
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: تقارن المحاباة وهي المانع، والحكم وهو عتق الأب أو ملك الابن له لا يستقرُّ عليه، بل ملكه له تقديري).
(^٧) كتب على هامش (ن): (صوابه: البائع).

1 / 430