423

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

وذكر صاحب «المحرَّر» في «تعليقه على الهداية»: أنَّ هذا هو المذهب، سواء قلنا: يكفي في الحنث وجود بعض الصِّفة أوْ لَا، نعم؛ إن قلنا: يكفي وجود بعضها (^١) وقد وجد حال البينونة؛ انبنى على الخلاف في حلِّ اليمين بالصِّفة الموجودة حال البينونة، انتهى (^٢).
وعندي: أنَّ هذا (^٣) قد يتخرَّج على اختلاف المأخذين في أنَّ اليمين لا تنحلُّ بوجود الصِّفة حال البينونة.
فإن قلنا: إنَّها (^٤) مستثناة من عموم كلامه (^٥) بقرينة الحال؛ فوجود بعضها حال البينونة لا عبرة به أيضًا؛ كوجود جميعها.
وإن قلنا: إنَّ اليمين لا تنحلُّ بدون الحنث (^٦) فيها؛ اكتُفِيَ بوجود آخرها في النِّكاح؛ لإمكان الحنث فيه.
على أن الاكتفاء بوجود بعض الصِّفة حال البينونة وبعضها في النِّكاح، مع قولنا: لا يكتفى بوجود بعض الصِّفة في الطَّلاق، وقولنا: إنَّ الصِّفة الموجودة حال البينونة لا تنحلُّ بها اليمين؛ لا يخلو من

(^١) كتب على هامش (ن): (يعني: في الحنث بوجوده).
(^٢) قوله: (انتهى) سقط من (أ).
(^٣) كتب على هامش (ن): (يعني: جواب الإيراد).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: المسألة المذكورة).
(^٥) كتب على هامش (ن): (يحتمل عود الضَّمير إلى الحالف).
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: أو البرِّ، فإنَّ من حلف ليفعلنَّ شيئًا، ثمَّ فعله؛ انحلَّت يمينه ولا حنث).

1 / 429