351

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

والخلاف في المعاوضة (^١) عنهما بغيرهما، ولم يذكر القاضي وابن عقيل في الصَّرف في ذلك (^٢) خلافًا.
والمعنى في ذلك (^٣): أنَّ النَّقدين لتقاربهما في المعنى أُجريا مُجرى الشَّيء الواحد، فأخْذُ أحدهما عن الآخر ليس معاوضة محضة، بل هو نوع استيفاء، وقد صرَّح بذلك أحمد في رواية أبي طالب، قال: ليس هو ببيع إنَّما هو اقتضاء.
وكذلك لم يجز (^٤) إلَّا بالسِّعر؛ لأنَّه لمَّا فاتت المماثلة في القدر لاختلاف الجنس؛ اعتُبِرت في القيمة، وهذا المأخذ (^٥) هو الذي ذكره صاحب «المغني».
ومن الأصحاب من جعل مأخذه (^٦) النَّهي عن ربح ما لم يضمن.
وأمَّا القاضي؛ فأجاز المعاوضة عن أحد النَّقدين بالآخر بما يتَّفقان عليه، وتأوَّل كلام أحمد بتأويل بعيد جدًا، وقد ذكرنا أنَّ طريقة القاضي

(^١) في (أ): المعاوضات.
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: في المعاوضة عنهما بغيرهما).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: في اقتضاء أحد النَّقدين من الآخر).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: الاقتضاء).
(^٥) كتب على هامش (ن): (أي: كون اقتضاء أحد النَّقدين من الآخر نوع استيفاء واقتضاء لم يجز إلَّا بالسِّعر).
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: الاقتضاء).

1 / 357