350

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

جملة صورة الخلاف.
وقد نصَّ أحمد على جواز اقتضاء أحد النَّقدين من الآخر بالقيمة في رواية الأثرم وابن منصور وحنبل (^١).
ونقل عنه القاضي البرتيُّ (^٢) في طعام في الذِّمَّة؛ هل يشتري به شيئًا ممَّن عليه؟ فتوقَّف، قال: فقلت له: لم لا يكون هذا مثل اقتضاء الوَرِق من الذِّهب؟! فكأنَّه أجازه من غير أن يوضحه إيضاحًا بيِّنًا.
وهذا يشعر بأنَّ اقتضاء أحد النَّقدين من الآخر يجوز من غير خلاف؛ لحديث ابن عمر ﵁ في ذلك (^٣)،

(^١) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٦٤٣): (قلت: اقتضاء الدنانير من دراهم، والدراهم من دنانير؟ قال: بالقيمة. قلت: واقتضاؤه في الدين؟ قال: بالقيمة).
(^٢) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر البرتي، البغدادي الحنفي، تفقه بأبي سليمان الجوزجاني، وتفقه به أئمة وعلماء، وله عن الإمام أحمد مسائل، توفي سنة (٢٨٠ هـ). ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٧٤، سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٠٧.
(^٣) عن ابن عمر ﵄ قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله ﷺ وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله ﷺ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» أخرجه أحمد (٦٢٣٩)، وأبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٢).

1 / 356