157

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

أحدهما: أنَّه بمنزلتها (^١) (^٢).
والثَّاني (^٣): أنَّه للورثة؛ لأنَّ الأجزاء لهم دون المنافع.
ومنها: هل يتبع الولد أُمَّه في الكتابة الفاسدة (^٤) كالصَّحيحة؟
فإن قلنا: هو جزء منها؛ تبعها.
وإن قلنا: هو كسب؛ ففيه وجهان بناء على سلامة الأكساب (^٥) في الكتابة الفاسدة (^٦).

(^١) في (ب): بمنزلها.
(^٢) كتب على هامش (ن): (فتكون رقبته للورثة، ومنافعه للموصى له).
(^٣) كتب في هامش (و): (وهو الصَّحيح).
(^٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٥) كتب على هامش (ن): (أي: للمكاتب، ففيه وجهان في «الفروع» وغيره).
(^٦) في هامش (ن): (وهو المذهب).

1 / 163