156

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

قاعدة [٢١]
وقد يختصُّ الولد من بين سائر النَّماء المتولِّد من العين بأحكام
ويعبَّر عن ذلك بأنَّ الولد هل (^١) هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر (^٢): أنَّه جزء.
فمن ذلك: لو ولدت الأمة الموقوفة ولدًا؛ فهل يكون ملكًا (^٣) للموقوف عليه كثمرة الشَّجرة (^٤)، أو يكون وقفًا معها؟ على وجهين؛ أشهرهما: أنَّه وقف معها؛ لأنَّه جزء منها، ولهذا يصحُّ وقفه ابتداء (^٥)، بخلاف الثَّمرة.
ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا: الولد كسب؛ فكلُّه (^٦) لصاحب المنفعة، وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان:

(^١) قوله: (هل) سقط من (أ).
(^٢) كتب على هامش (ن): (مقابل الأظهر: أن الولد كسب لا جزء، وهو وجه غريب).
(^٣) كتب على هامش (و): (يعني: ملكًا مطلقًا).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: الموقوفة).
(^٥) قوله: (وقفه ابتداء) هي في (ب): ابتداء الوقف عليه.
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: رقبته ومنفعته).

1 / 162