لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (756ه)
(القسم الثاني)
د. مصطفى عمار منلا
باحث ورئيس قسم المخطوطات والوثائق
بمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
[15/ب]
... فننتقل إلى المدينة الشريفة، دار / الهجرة، على ساكنها أفضل
الصلاة والتسليم، ونقول: فيها المسجد والحجرة المعظمة، أما المسجد فقد ذكرنا حكم المساجد في التحلية وتعليق القناديل الذهب والفضة فيها (¬1)، وقلنا: إن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بذلك من سائر المساجد (¬2) التي لاتشد الرحال (¬3) إليها، ومن مسجد بيت المقدس وإن كانت الرحال تشد إليه، ومن مسجد مكة عند مالك - رضي الله عنه - (¬4) بلا إشكال.
صفحہ 43
ولا يجوز تغيير الأوقاف، وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته،
وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه، وأما قول أبي بكر /
وهكذا القناديل من الذهب والفضة، لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد
وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب، بل قربة، والظاهر أنه قربة
وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد
(القسم الثاني)
... فننتقل إلى المدينة الشريفة، دار / الهجرة، على ساكنها أفضل
أما الحجرة / الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر
إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد
الكعبة والحجرة الشريفة قد علم حالهما، الأولى بالنص للحديث