ثم قلت: " فإن قالوا: قد قال الدار قطنى: لم يروه غيز زياد بن عبد الله، ولم يروه غير همام فيما أعلم، وقد ضعَّف ابن المديني ويحيى زيادًا.
ولكنك لم تستمر على ذلك فلما احتج عليك خصمك بحديث أبى جحيفة فى تثنية الإقامة وقد أخرجه الدار قطنى (١ / ٢٤٢) بسندٍ فيه زياد ابن عبد الله البكائى قلت تردُّ عليه: (١ / ٨٦٥): " قال يحيى بن معين: زياد ليس بشيء. وقال ابن المديني: لا أروي عنه. فإن قيل: قد وثقه أحمد فى رواية. وقال أبو زرعة: صدوق؟ قلنا: الجرح مقدَّم "!!
وأيضا: فقد ذكرت (١ / ٧٢٧) حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: " سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة. . . " وهو عند ابن ماجة (٧٤٧) قلت: نقلا على لسان خصمك: " وأما حديث عمر ففيه كاتب الليث أبو صالح، وكلهم طعن فيه ".
ثم أجبت قائلا: " وأما أبو صالح، فقال أبو حاتم الرازي: كان رجلًا صالحا لم يكن ممن يكذب، ومثل هذه الأشياء لا توجب إطراح الحديث ".
ثم قال (٢ / ٧٢٩): " وأما أبو صالح كاتب الليث وقد وثقه جماعة وتكلم فيه آخرون، والصحيح أن البخاري روي عنه فى "الصحيح".
ولما احتج عليك خصمك بحديث أبى جهيم فى التيمم ضربتين رددت عليه قائلا (١/٥٦٧): " قد روي من حديث كاتب الليث، وهو مطعون فيه ".
قلت: فهذه نماذج رأيتها فى " كتاب التحقيق " ولم أتتبع باقيها فإن تقصِّى ذلك من العناء المعنَّى لكثرته. وما أظن هذا التناقض الصريح إلاَّ
1 / 303
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الطبعة الأولي
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١٢
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٧
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦
١١٧
١١٨
١١٩
١٢٠
١٢١
١٢٢
١٢٣
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠
١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٦٥
١٦٦
١٦٧
١٦٨
١٦٩
١٧٠
١٧١
١٧٢
١٧٣
١٧٤
١٧٥
١٧٦
١٧٧
١٧٨
١٧٩
١٨٠
١٨١
١٨٢
١٨٣
١٨٤
١٨٥
١٨٦
١٨٧
١٨٨
١٨٩
١٩٠
١٩١
١٩٢
١٩٣
١٩٤
١٩٥
١٩٦
١٩٧
٢٠٠
٢٠١
٢٠٢
٢٠٣
٢٠٤
٢٠٥
٢٠٦
٢٠٧
٢٠٨
٢٠٩
٢١٠
٢١١
٢١٢
٢١٣
٢١٦
٢١٧
٢٢٠
٢٢١
٢٢٢
٢٢٣
٢٢٤
٢٢٥
٢٢٦
٢٢٧
٢٢٨
٢٢٩
٢٣١
٢٣٢
٢٣٣
٢٣٤
٢٣٥
٢٣٨
٢٣٩
٢٤١
٢٤٢
٣٤٣
٢٤٤
٢٤٥
٢٤٦
٢٤٧
٢٤٨
٢٤٩
٢٥٠
٢٥١
٢٥٢
٢٥٣
٢٥٧
٢٥٨
٢٦٠
٢٦٣
٢٦٤
٢٦٥
٢٦٦
٢٦٧
٢٦٩
٢٧٢
٢٧٣
٢٧٤
٢٧٥
٢٧٦
٢٧٧
٢٧٨
٢٧٩
٢٨٠
٢٨١
٢٨٢
٢٨٣
٢٨٤
٢٨٥
٢٨٦
٢٨٧
٢٨٨
٢٨٩
٢٩٠
٢٩١
٢٩٢
٢٩٣
٢٩٤
٢٩٦
٢٩٧
٢٩٨
٢٩٩
٣٠٠
٣٠٢
٣٠٣
٣٠٤
٣٠٥
٣٠٦
٣٠٧
٣٠٨
٣٠٩
٣١٠
٣١١
٣١٢
٣١٣
٣١٤
٣١٥
٣١٦
٣١٧
٣١٩
٣٢٠
٣٢١
٣٢٢
٣٢٣
٣٢٥
٣٢٩
٣٣٠
٣٣٢
٣٣٣
٣٣٤
٣٣٦
٣٣٧
٣٣٨
٣٣٩
٣٤٠
٣٤١
٣٤٢
٣٤٣
٣٤٤
٣٤٥
٣٤٦
٣٤٧
٣٤٨
٣٤٩
٣٥٠
٣٥١
٣٥٢
٣٥٣
٣٥٤
٣٥٥
٣٥٦
٣٥٧
٣٥٨
٣٥٩
٣٦٠
٣٦١
٣٦٢
٣٦٣
٢٦٤
٣٦٥
٣٦٦
٣٦٧
٣٦٨
٣٦٩
٣٧٠
٣٧١
٣٧٢
٣٧٣
٣٧٤
٣٧٥
٣٧٦
٣٧٧
٣٧٨
٣٨٠
٣٨١
٣٨٢
٣٨٣
٣٨٤
٣٨٥
٣٨٦
٣٨٧
٣٨٨
٣٨٩
٣٩٠
٣٩١
٣٩٢
٣٩٣
٣٩٥
٣٩٦
٣٩٩
٤٠٠
٤٢١
٤٢٢
٤٢٤
٤٢٥
٤٢٦
٤٢٧
٤٢٨
٤٢٩
٤٣٠
٤٣١
٤٣٢
٤٣٣
٤٣٤
٤٣٥
٤٣٦
٤٣٧
٤٣٨
٤٣٩
٤٤٠
٤٦٠
٤٦١
٤٦٢
٤٦٣
٤٦٤
٤٦٥
٤٦٦
٤٦٧
٤٦٨
٤٦٩
٤٧٠
٤٧١
٤٧٢
٤٧٣
٤٧٤
٤٧٥
٤٧٦
٤٧٧
٤٧٨
٤٧٩
٤٨٠
٤٨١
٤٨٢
٤٨٣
٤٨٤
٤٨٥
٤٨٦
٤٨٧
٤٨٨
٤٨٩
٤٩٠
٤٩١
٤٩٢
٤٩٣
٤٩٤
٤٩٥
٤٩٦
٤٩٧
٤٩٨
٤٩٩
٥٠٠
٥٠١
٥٠٢
٥٠٤
٥٠٥
٥٠٦
٥٠٧
٥٠٨
٥٠٩
٥١٠
٥١١
٥١٢
٥١٣
٥١٤
٥١٥
٥١٦
٥١٧
٥١٨
٥١٩
٥٢٠
٥٢١
٥٢٢
٥٢٣
٥٢٤
٥٢٥
٥٢٦
٥٢٧
٥٢٨
٥٢٩
٥٣٢
٥٣٣
٥٣٤
٥٣٥
٥٣٦
٥٣٧
٥٣٨
٥٣٩
٥٤٠
٥٤١
٥٤٢
٥٤٣
٥٤٤
٥٤٦
٥٤٧
٥٤٨
٥٤٩
٥٥٠
Tanbeeh Al-Hajed Ila Ma Waqa Min Al-Nadhar Fi Kutub Al-Amajed | اصول