215Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih al-Saymari al-Bahraini - 900 ہجریمفلح الصيمري البحراني - 900 ہجریاصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•علاقےبحرینكتاب صلاة الكسوفمسألة- 430- صلاة الكسوف فريضة. وقال جميع الفقهاء: انها سنة.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.مسألة- 431- قال الشيخ: صلاة الكسوف يصلي أي وقت وجب سببهاأي ساعة كانت من ليل أو نهار، وفي الأوقات المكروهة الصلاة فيها، وبه قال الشافعي.وقال مالك وأبو حنيفة: لا يفعل في الأوقات المنهي عنها.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 432- قال الشيخ: من ترك صلاة الكسوفكان عليه قضاؤها، فإن احترق القرص كله وتركها متعمدا، كان عليه الغسل وقضاء الصلاة، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء.والمعتمد وجوب القضاء مع الترك عمدا مطلقا، ومع عدم العلم ان احترق القرص كله، ولا يجب الغسل بل يستحب مع تعمد الترك واحتراق القرص كله.مسألة- 433- قال الشيخ: صلاة الكسوف عشر ركعاتوأربع سجدات يستفتح الصلاة ويقرأ دعاء الافتتاح ويتعوذ ويقرأ الحمد بعدها سورة طويلة، مثلصفحہ 232کاپیاشتراکAI سے پوچھیں