214Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih al-Saymari al-Bahraini - 900 ہجریمفلح الصيمري البحراني - 900 ہجریاصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•علاقےبحرینوقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يسقط فرض الجمعة بحال.والمعتمد سقوط وجوب الحضور عن غير الامام، بل يجب عليه الحضور فان حضر عنده العدد وجبت الصلاة والا فلا.وأوجب صاحب الشرائع (1) وأبو العباس في الموجز الحضور على أهل البلد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أن أبا الصلاح وابن البراج أوجبا الحضور مطلقا.مسألة- 429- قال الشيخ: وقت الخروج إلى صلاة العيدينبعد طلوع الشمس. وقال الشافعي يستحب أن يكبر ليأخذ الموضع.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ورواية سماعة (2).صفحہ 231کاپیاشتراکAI سے پوچھیں