359تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیوَإِن لم يخلف وَفَاء وَلَا ولدا مَاتَ رَقِيقاوَمِنْهَا أَن الْكِتَابَة الْحَالة بَاطِلَة عِنْد الشَّافِعِي رض لِأَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ الرَّقَبَة وعتقها غير مُسْتَحقّ فِي الْحَال بل عِنْد أَدَاء النُّجُوموَعِنْدهم يَصح لِأَن الْعِوَض فِي مُقَابلَة فك الْحجر وَالْقُدْرَة على الِاكْتِسَاب وَقد تحقق فِي الْحَالوَمِنْهَا إِذا زوج ابْنَته من مكَاتبه ثمَّ مَاتَ أَي السَّيِّد انْفَسَخ النِّكَاح عندنَا وانتقل الْملك فِي الرَّقَبَة إِلَيْهَاوَعِنْدهم لَا يَنْفَسِخ بل يُؤَدِّي نجومه فَيعتق على مَا ذَكرْنَاهُ وَهَذَا آخر الْكتاب وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ1 / 392کاپیاشتراکAI سے پوچھیں