358تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیالْحَال لِأَن الْعِوَض إِنَّمَا يسْتَحق على من سلم لَهُ الْعِوَض وَالْمكَاتب لم يسلم لَهُ نَفسه فِي الْحَال فَكيف يسْتَحق عَلَيْهِ الْعِوَض فِي الْحَال وَحَيْثُ اسْتحق عَلَيْهِ الْعِوَض فِي الْحَال وطولب بِهِ دلّ أَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ الِاكْتِسَاب وَفك الْحجر عَنهُ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يسلم لَهُ فَكَانَ الْعِوَض فِي مُقَابلَتهوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا إِذا مَاتَ الْمكَاتب عَن غير وَفَاء انْفَسَخت الْكِتَابَة عِنْد الشَّافِعِي رض وَمَات رَقِيقا لِأَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ الرَّقَبَة وَقد فَاتَت قبل تَسْلِيمهَا إِلَى العَبْدونعني بِالرَّقَبَةِ عتق العَبْد فَينزل منزلَة فَوَات الْمَبِيع قبل الْقَبْضوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض إِذا مَاتَ وَخلف وَفَاء مَاتَ حرا فِي آخر جُزْء من أَجزَاء حَيَاتهوَإِن لم يخلف وَفَاء وَله ولد يستسعى الْوَلَد حَتَّى يُؤَدِّي النُّجُوم فَيحكم بحريَّته1 / 391کاپیاشتراکAI سے پوچھیں