335تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیبل هُوَ عدوان مَحْضوَلِهَذَا قَالُوا إِن الْقَتْل الْعمد لَا يُوجب الْكَفَّارَة عندنَا لتمحض فعله عُدْوانًا كَمَا فِي الزِّنَا وَالسَّرِقَةوَمِنْهَا إِن تَقْدِيم الْكَفَّارَة على الْحِنْث جَائِز عندنَا لتحَقّق السَّبَب الْمُوجب وَهُوَ الْيَمينوَعِنْدهم لَا يجوز لِأَن سَبَب الْوُجُوب مَا يتركب من وصفي الْإِبَاحَة والحظر وَالْيَمِين فِي نَفسهَا مُبَاحَة والمحظور هُوَ الْحِنْث فَكَانَت الْيَمين إِحْدَى جزئي السَّبَب الْمُوجب لَهَا وَإِنَّمَا تَنْعَقِد سَببا بِالْحِنْثِ الْمحرم بِمُوجب الْيَمين1 / 368کاپیاشتراکAI سے پوچھیں