334

تخریج الفروع علی الاصول

تخريج الفروع على الأصول

ایڈیٹر

د. محمد أديب صالح

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٣٩٨

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
فاستدللنا بالحكم على إِن سَببه وَجب إِن يكون دائرا بَين الْحَظْر وَالْإِبَاحَة ليصير معنى الْعِبَادَة مُضَافا إِلَى وصف الْإِبَاحَة وَمعنى الْعقُوبَة مُضَافا إِلَى وصف الْحَظْر
قَالُوا وَلَا يلْزمنَا المثقل الصَّغِير لِأَنَّهُ دائر بَين التَّأْدِيب الْمُبَاح وَبَين صَيْرُورَته قتلا بتقصير من جِهَته وَفِي المثقل الْكَبِير قَالُوا هُوَ غير مَوْضُوع للْقَتْل بل لأمور أُخْرَى غير الْقَتْل
قَالُوا وَلَا يلْزم قتل الْمُسْتَأْمن حَيْثُ لَا توجب الْكَفَّارَة وَإِن وجدت فِيهِ شُبْهَة الْإِبَاحَة لِأَن شُبْهَة الْإِبَاحَة هُنَاكَ فِي الْمحل لَا فِي فعل الْقَتْل
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا أَن الْيَمين الْغمُوس توجب الْكَفَّارَة عندنَا لتفويت حق الله تَعَالَى بالمخالفة
وَعِنْدهم لَا توجب لِأَن السَّبَب لم يَتَّصِف بِشَيْء من الْإِبَاحَة

1 / 367