301تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیوَمَا خير فِيهِ المستوفي بَين فعله وَتَركه لَا ينزل منزلَة الْمَأْذُون من قبل الْمُسْتَحقوَالْفرق بَينهمَا إِن تَكْلِيف الْفِعْل يَنْفِي اشْتِرَاط السَّلامَة فِيمَا يتَوَلَّد مِنْهُ لِأَن الِاحْتِرَاز عَنهُ غير مُمكنوَأما التَّخْيِير بَين فعل الشَّيْء وَتَركه لَا يَنْفِي اشْتِرَاط السَّلامَة لِأَن الِاحْتِرَاز عَنهُ مُمكنوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل أَن سرَايَة الْقصاص غير مَضْمُونَة عِنْد الشَّافِعِي رضوَصورتهَا مَا إِذا وَجب الْقصاص على رجل فِي يَده أَو رجله فَقطعت قصاصا فَمَاتَ الْمُقْتَص مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يضمن عندنَالِأَن الشَّرْع أذن لَهُ فِي قطع يَده من غير قَضَاء القَاضِي فَصَارَ كَأَن الْجَانِي أذن لَهُ بِنَفسِهِوَلَو أذن لَهُ فِي الْقطع ثمَّ سرى إِلَى النَّفس فَإِنَّهُ لَا يضمن وفَاقا1 / 334کاپیاشتراکAI سے پوچھیں