300تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیمَسْأَلَة ٩مُعْتَقد الشَّافِعِي رض أَن الْحَاصِل مَفْعُولا بِإِذن الشَّرْع كالحاصل بِإِذن من لَهُ الْحق من الْعبادوَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الله تَعَالَى خَالق الْخلق ومالكهم على الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا تثبت الْحُقُوق المضافة إِلَى الْعباد بِإِثْبَات الله تَعَالَى إِيَّاهَا لَهُم ﴿أَلا لَهُ الْخلق وَالْأَمر﴾ فَكَانَ الْمَأْذُون فِي فعله من قبل الله تَعَالَى كالمأذون فِي فعله بِإِذن الْمُسْتَحقوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض الْمَفْعُول بِإِذن الشَّرْع يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِإِلَى مَا يُكَلف الْمُسْتَوْفى فعله وَيُؤمر بِهِوالى مَا يُخَيّر فِيهِ بَين فعله وَتَركهفَمَا كلف المستوفي فعله ينزل منزلَة المستوفي بِإِذن حق الْمُسْتَحق حَتَّى لَا يشْتَرط فِيهِ سَلامَة الْعَاقِبَة كَالْإِمَامِ إِذا قطع يَد السَّارِق1 / 333کاپیاشتراکAI سے پوچھیں