265تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیتَحْقِيقا للعوضيةوَعِنْدهم لَا يثبت بِهِ إِلَّا الْقُدْرَة على مُفَارقَة الْمنزل وَالْخُرُوج للاكتسابوَمِنْهَا أَن نَفَقَة الزَّوْجَات مَعْلُومَة مقدرَة كَسَائِر الأعواض عندنَا على الْمُوسر مدان وعَلى الْمُعسر مد وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصفوَعِنْدهم لَا تتقدر بل الْوَاجِب مِقْدَار الْكِفَايَة كَمَا فِي نَفَقَة الْقَرِيب وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف حَالهَا وسنها وصحتها وسقمها وتفاوت حالاتهاوَمِنْهَا أَن نَفَقَة الزَّوْجَة تتقرر فِي الذِّمَّة وَلَا تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان كَسَائِر الدُّيُون والأعواضوَعِنْدهم تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان كَنَفَقَة الْقَرِيب1 / 298کاپیاشتراکAI سے پوچھیں