264تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیمسَائِل النَّفَقَاتمَسْأَلَة ١مَذْهَب الشَّافِعِي رض أَن نَفَقَة الزَّوْجَات وَاجِبَة بطرِيق الْمُعَاوضَة عَن الْحَبْس كَمَا وَجب الصَدَاق فِي مُقَابلَة مَا ثَبت لَهُ من ملك الطَّلَاقوَاحْتج فِي ذَلِك بِسُقُوط نَفَقَتهَا عِنْد خُرُوجهَا وبروزها حَيْثُ فَاتَ المعوضوَذَهَبت الْحَنَفِيَّة إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَة بطرِيق الصِّلَة لنفقة الْقَرِيبوَزَعَمُوا أَن النَّفَقَة تَابِعَة فِي النِّكَاح إِذْ لَيْسَ النِّكَاح من عُقُود اكْتِسَاب المَالوَأما الْقَيْد وَالْحَبْس فمشروع لمصلحتها فان الْأَحْسَن بهَا لُزُوم قَعْر الْبَيْت والتحرز والتستر صِيَانة لعرضها مَعَ مَا للنَّاس عَلَيْهِ من دواعي الْفسادوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا أَن الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ يثبت للْمَرْأَة حق الْفَسْخ عندنَا1 / 297کاپیاشتراکAI سے پوچھیں