264

تخریج الفروع علی الاصول

تخريج الفروع على الأصول

ایڈیٹر

د. محمد أديب صالح

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٣٩٨

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
مسَائِل النَّفَقَات
مَسْأَلَة ١
مَذْهَب الشَّافِعِي رض أَن نَفَقَة الزَّوْجَات وَاجِبَة بطرِيق الْمُعَاوضَة عَن الْحَبْس كَمَا وَجب الصَدَاق فِي مُقَابلَة مَا ثَبت لَهُ من ملك الطَّلَاق
وَاحْتج فِي ذَلِك بِسُقُوط نَفَقَتهَا عِنْد خُرُوجهَا وبروزها حَيْثُ فَاتَ المعوض
وَذَهَبت الْحَنَفِيَّة إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَة بطرِيق الصِّلَة لنفقة الْقَرِيب
وَزَعَمُوا أَن النَّفَقَة تَابِعَة فِي النِّكَاح إِذْ لَيْسَ النِّكَاح من عُقُود اكْتِسَاب المَال
وَأما الْقَيْد وَالْحَبْس فمشروع لمصلحتها فان الْأَحْسَن بهَا لُزُوم قَعْر الْبَيْت والتحرز والتستر صِيَانة لعرضها مَعَ مَا للنَّاس عَلَيْهِ من دواعي الْفساد
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا أَن الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ يثبت للْمَرْأَة حق الْفَسْخ عندنَا

1 / 297