185Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان ناشرركائز للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-الفائدة الثانيةإذا غصب جارية ووطئها عالمًا بالتحريم؛ وجب عليه الحد بلا خلاف.ويجب على الجارية إذا كانت مُطاوِعة عالِمة بالتحريم.ويجب عليه المهر إن كانت مكرهة.وإن كانت مطاوِعة، فالمذهب: وجوب المهر. وقيل: لا مهر لها مع المطاوِعة.ولا فرق بين كونها بكرًا أو ثيبًا. وعن أحمد رواية أخرى: بانتفاء المهر للثيب.ويجب أرش البكارة بكل حال: وهو ما بين قيمتها بكرًا وثيبًا، وجد الجهل أو لا، أو الطواعية من المرأة أو لا؛ لوجود النقص في المغصوب.لكن حيث يجب المهر، هل يفرد عنه الأرش أو يدخل فيه؟ المحكي للأصحاب: هو الأول؛ لتعدد السبب، فإن المهر وجب لمطلق الوطء، والأرش وجب لنقص العين.1 / 190کاپیاشتراکAI سے پوچھیں