184Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان ناشرركائز للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-الفائدة الأولىالقائف، هل هو كحاكم أو شاهد؟ قولان:الأكثرون: على أنه كحاكم.• ينبني على هذا الخلاف مسائل:الأولى: إذا قلنا: هو حاكم؛ فتشترط حريته، وإن قلنا: شاهد؛ فلا تشترط حريته، بناء على أصلنا في قبول شهادة العبد.الثانية: هل يشترط تعدد القائف أم لا؟ روايتان (^١).الثالثة: هل يعتبر لفظ الشهادة في القائف أم لا؟ قولان (^٢).(^١) المذهب عند المتأخرين: لا يشترط ذلك ويكفي قائف واحد. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٥٥، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٥.(^٢) المذهب عند المتأخرين: لا يعتبر لفظ الشهادة، فيكفي مجرد خبره. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٥٧، كشاف القناع ٤/ ٢٤٠، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٥.1 / 189کاپیاشتراکAI سے پوچھیں