642

مسألة 7 : لو لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال فإن لم يأذن له المكفول لا فى الكفالة ولا فى الاداء ليس له الرجوع عليه بما أداه ، وإن أذن له فى الاداء كان له الرجوع سواء أذن له فى الكفالة أيضا أم لا وإن أذن له فى الكفالة دون الاداء فهل يرجع عليه أم لا ؟ لا يبعد أن يفصل بين ما إذا أمكن له إرجاعه وإحضاره فالثانى وما إذا تعذر فالاول .

مسألة 8 : لو عين الكفيل فى الكفالة مكان التسليم تعين ، فلا يجب عليه تسليمه فى غيره ولو طلب ذلك المكفول له ، كما إنه لو سلمه فى غيره لم يجب على المكفول له تسلمه ، ولو أطلق ولم يعين مكانه فإن أوقعا العقد فى بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف إليه ، وإن أوقعاه فى برية أو بلد غربة لم يكن من قصده القرار والاستقرار فيه فإن كانت قرينة على التعيين فهو ، وإلا بطلت الكفالة من أصلها وإن كان فى إطلاقه إشكال .

مسألة 9 : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول حتى أنه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر لم تكن فيها مفسدة أو مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوبها ، ولو كان غائبا واحتاج حمله إلى مؤونة فإن كانت الكفالة بإذن المكفول فهى عليه ، ولو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرع فله أن يرجع بها عليه على إشكال فى بعضها وإن لم تكن بإذنه فعلى الكفيل .

مسألة 10 : تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليمه نفسه تاما من قبل الكفيل ، وأما حضوره وتسليم نفسه لا عن قبله فالظاهر عدم براءة ذمته ، وكذا لو أخذه المكفول له طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم ، نعم لو أبرأ المكفول عن الحق الذي عليه أو الكفيل من الكفالة تبرأ ذمته .

مسألة 11 : لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة .

صفحہ 647