مسألة 11 : عقد المزارعة لازم من الطرفين ، فلا ينفسخ بفسخ أحدهما إلا إذا كان له خيار ، وينفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة ، كما إنه يبطل وينفسخ قهرا بخروج الارض عن قابلية الانتفاع بسبب مع عدم تيسر العلاج .
مسألة 12 : لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين ، فإن مات رب الارض قام وارثه مقامه ، وإن مات العامل فكذلك ، فإما أن يتموا العمل ولهم حصة مورثيهم ، وإما أن يستأجروا شخصا لاتمامه من مال المورث ولو الحصة المزبورة ، فإن زاد شى ء كان لهم ، نعم لو شرط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته .
مسألة 13 : لو تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الارض فإن كان البذر لصاحب الارض كان الزرع له ، وعليه أجرة العامل والعوامل إن كانت من العامل ، إلا إذا كان البطلان مستندا إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الارض ، فإن الاقوى حينئذ عدم أجرة العمل والعوامل عليه ، وإن كان من العامل كان الزرع له وعليه أجرة الارض ، وكذا العوامل إن كانت من صاحب الارض إلا إذا كان البطلان مستندا إلى جعل جميع الحاصل للزارع ، فالاقوى حينئذ عدم أجرة الارض والعوامل عليه ، وليس للزارع إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالاجرة ، فللمالك إن يأمر بقلعه .
صفحہ 602
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام