مسألة 2 : الظاهر إمكان جريان قسمة الرد فى جميع صور الشركة مما يمكن فيها التقسيم حتى فيما إذا كانت فى جنس واحد من المثليات ، بأن يقسم متفاضلا ويضم إلى الناقص دراهم مثلا تجبر نقصه ويساوي مع الزائد قيمة ، وكذا إذا كانت فى ثلاثة أغنام تساوي قيمة واحد منها مع الاخرين بأن يجعل غالى القيمة مع أحد الاخرين سهما وضم إلى السهم الاخر ما يساويهما قيمة وهكذا ، وأما قسمة التعديل فقد لا تتأتى فى بعض الصور كالمثال الاول ، كما أن قسمة الافراز قد لا تتأتى كالمثال الثانى ، وقد تتأتى الاقسام الثلاثة كما إذا اشترك اثنان فى وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم ووزنة شعير قيمتها خمسة ووزنة حمص قيمتها خمسة عشر فإذا قسمت كل منها بانفرادها كانت قسمة إفراز ، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهما والحمص سهما كانت قسمة التعديل ، وإن جعل الحمص مع الشعير سهما والحنطة مع عشرة دراهم سهما كانت قسمة الرد . ولا إشكال فى صحة الجميع مع التراضى إلا قسمة الرد مع إمكان غيرها ، فإن فى صحتها إشكالا ، بل الظاهر العدم ، نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها .
مسألة 3: لا يعتبر فى القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة ، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلت ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الاجزاء فقسمت ثلاثة أقسام معدلة بخشبة أو حبل لا يدري مقدار طولهما صح .
صفحہ 592