مسألة 2 : لا يجوز لبعض الشركاء التصرف فى المال المشترك إلا برضا الباقين ، بل لو أذن أحد الشريكين شريكه فى التصرف جاز للمأذون دون الاذن إلا بإذن صاحبه ، ويجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كما وكيفا ، نعم الاذن فى الشى ء إذن فى لوازمه عند الاطلاق ، والموارد مختلفة لا بد من لحاظها ، فربما يكون إذنه له فى سكنى الدار لازمه إسكان أهله وعياله وأطفاله ، بل وتردد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد ، فيجوز ذلك كله إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا فيتبع .
مسألة 3 : كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم وهو كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد تطلق أيضا على معنى آخر ، وهو العقد الواقع بين اثنين وأزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم ، وتسمى الشركة العقدية والاكتسابية وثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به وكون الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما ، وهى عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفى قولهما اشتركنا ، أو قول أحدهما ذلك مع قبول الاخر ، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما فى الاكتساب والمعاملة به .
مسألة 4 : يعتبر فى الشركة العقدية كل ما اعتبر فى العقود المالية من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه .
صفحہ 587
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام