مسألة 31 : لو كان فى المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ الاشبه عدمه خصوصا إذا استند الفسخ إلى غير العامل ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط خصوصا مع فسخه وطلب المالك منه .
مسألة 32 : لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله ، فلا يجب عليه الايصال إليه حتى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك بإذنه ، ولو كان بدون إذنه يجب عليه الرد إليه حتى أنه لو احتاج إلى أجرة كانت عليه .
مسألة 33 : لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك إن لم يكن إذنه فى التجارة متقيدا بالمضاربة ، وإلا يتوقف على إجازته ، وبعد الاجازة الربح له سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين ، وللعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلا بالفساد سواء كان المالك عالما به أو جاهلا بل لو كان عالما بالفساد فاستحقاقه لاجرة المثل أيضا لا يخلو من وجه إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على فرض الصحة مساويا لاجرة المثل أو أزيد ، وأما مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاقه على الاول ، وعدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على الثانى ، ومع جهله به فالاحوط التصالح ، بل لا يترك الاحتياط به مطلقا ، وعلى كل حال لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال ، نعم يضمن على الاقوى ما أنفقه فى السفر على نفسه وإن كان جاهلا بالفساد .
صفحہ 581
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام