565

خاتمة الامانة على قسمين : مالكية وشرعية ، أما الاول فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه سواء كان عنوان عمله ممحضا فى ذلك كالوديعة ، أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما فى الرهن والعارية والاجارة والمضاربة ، فإن العين فيها بيد الطرف أمانة مالكية حيث أن المالك قد سلمها إليهم وتركها بيدهم من دون مراقبة منه ، وجعل حفظها على عهدتهم .

صفحہ 570