مسألة 15 : يجب رد الوديعة عند المطالبة فى أول وقت الامكان وإن كان المودع كافرا محترم المال ، بل وإن كان حربيا مباح المال على الاحوط ، والذي هو الواجب عليه رفع يده عنها والتخلية بينها وبين المالك لا نقلها إليه ، فلو كانت فى صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال : خذ وديعتك فقد أدى ما هو تكليفه وخرج من عهدته ، كما أن الواجب عليه مع الامكان الفورية العرفية ، فلا يجب عليه الركض ونحوه والخروج من الحمام مثلا فورا وقطع الطعام والصلاة وإن كانت نافلة ونحو ذلك ، وهل يجوز له التأخير ليشهد عليه ؟ قولان ، أقواهما ذلك إذا كان الاشهاد غير موجب للتأخير الكثير ، وإلا فلا يجوز خصوصا لو كان الايداع بلا إشهاد ، هذا إذا لم يرخص فى التأخير وعدم الاسراع والتعجيل ، وإلا فلا إشكال فى عدم وجوب المبادرة .
مسألة 16 : لو أودع اللص ما سرقه عند شخص لا يجوز له رده عليه مع الامكان ، بل يكون أمانة شرعية فى يده ، فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه إن عرفه ، وإلا عرف سنه ، فإن لم يجد صاحبه فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عنه ، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فإن اختار أجر الصدقة كان له ، وإن اختار الغرامة غرم له ، وكان الاجر للغارم ، وأن لا يبعد جريان حكم اللقطة عليه .
صفحہ 565