556

مسألة 4 : يعتبر فى كل من المستودع والمودع البلوغ والعقل فلا يصح استيداع الصبى ولا المجنون وكذا إيداعهما من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين ، بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه ، ولو أخذه منهما ضمنه ولا يبرأ برده إليهما ، وإنما يبرأ بإيصاله إلى وليهما ، نعم لا بأس بأخذه إذا خيف هلاكه وتلفه فى يدهما ، فيؤخذ بعنوان الحسبة فى الحفظ ولكن لا يصير بذلك وديعة وأمانة مالكية ، بل تكون أمانة شرعية يجب عليه حفظها والمبادرة على إيصالها إلى وليهما أو إعلامه بكونها عنده ، وليس عليه ضمان لو تلفت فى يده .

مسألة 5 : لو أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبى أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده وأخذه منهما بهذا العنوان فالظاهر صيرورته وديعة عنده ، لكونهما بمنزلة الالة للكامل .

مسألة 6 : لو أودع عند الصبى والمجنون مالا لم يضمناه بالتلف ، بل بالاتلاف أيضا إذا لم يكونا مميزين ، وإن كانا مميزين صالحين للاستئمان لا يبعد ضمانهما مع التلف مع تفريطهما فى الحفظ ، فضلا عن الاتلاف .

مسألة 7 : يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به ووضعها فى الحرز الذي يناسبها ، كالصندوق المقفل للثوب والدراهم والحلى ونحوها ، والاصطبل المضبوط بالغلق للدابة ، والمراح كذلك للشاة ، وبالجملة حفظها فى محل لا يعد معه عند العرف مضيعا ومفرطا وخائنا حتى فيما إذا علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع ، فيجب عليه بعد القبول تحصيله مقدمة للحفظ الواجب عليه ، وكذا يجب عليه القيام بجميع ماله دخل فى صونها من التعيب أو التلف كالثوب ينشره فى الصيف إذا كان من الصوف أو الابريسم والدابة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحر والبرد فلو أهمل عن ذلك ضمنها .

صفحہ 561