551

مسألة 3 : يعتبر فى المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين ، فلا تصح استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحرم لا من المحل ولا من المحرم وكذا يعتبر فيه التعيين ، فلو أعار شيئا أحد هذين أو أحد هؤلاء لم تصح ولا يشترط أن يكون واحدا فيصح إعارة شى ء واحد لجماعة ، كما إذا قال : أعرت هذا الكتاب أو الاناء لهؤلاء العشرة ، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب والقرعة ، كالعين المستأجرة ، ولا يجوز الاعارة لجماعة غير محصورة على الاقوى .

مسألة 4 : يعتبر فى العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والامتعة ونحوها ، بل وفحل الضراب والهرة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك ، فلا يجوز إعارة مالا منفعة محللة له كآلات اللهو ، وكذا آنية الذهب والفضة لاستعمالها فى المحرم ، وكذا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن ، والاشربة وأشباهها للاكل والشرب .

مسألة 5 : جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها لا يخلو من وجه وقوة .

مسألة 6 : لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الاعارة ، فلو قال : أعرنى إحدى دوابك فقال : خذ ما شئت منها صحت .

صفحہ 556