مسألة 9 : لو جعل الجعل على عمل وقد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرع وعدم أخذ العوض يقع عمله بلا جعل وأجرة .
مسألة 10 : يستحق العامل الجعل المقرر مع عدم كونه متبرعا ولو لم يكن عمله لاجل ذلك ، فلا يعتبر اطلاعه على التزام الجاعل به ، بل لو عمله خطأ وغفلة بل من غير تمييز كالطفل غير المميز والمجنون فالظاهر استحقاقه له كما مر ، نعم لو تبين كذب المخبر كما إذا أخبر مخبر بأن فلانا قال من رد دابتى فله كذا فردها اعتمادا على إخباره لم يستحق شيئا لا على صاحب الدابة ولا على المخبر الكاذب ، نعم لو كان قوله أوجب الاطمئنان لا يبعد ضمانه أجرة مثل عمله للغرور .
مسألة 11 : لو قال من دلنى على مالى فله كذا فدله من كان ماله فى يده لم يستحق شيئا ، لانه واجب عليه شرعا ، ولو قال : من رد مالى فله كذا فإن كان المال مما فى رده كلفة ومؤونة كالدابة الشاردة استحق الجعل المقرر إذا لم يكن فى يده على وجه الغصب ، وإن لم يكن كذلك كالدرهم والدينار لم يستحق شيئا .
مسألة 12 : إنما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل فلو جعل على رد الدابة إلى مالكها فجاء بها فى البلد فشردت لم يستحق شيئا ، ولو كان الجعل على مجرد إيصالها إلى البلد استحقه ، ولو كان على مجرد الدلالة عليها استحق بها ولو لم يكن منه إيصال أصلا .
مسألة 13 : لو قال : من رد دابتى مثلا فله كذا فردها جماعة اشتركوا فى الجعل بالسوية إن تساووا فى العمل ، وإلا فيوزع عليهم بالنسبة .
صفحہ 553