534

مسألة 7 : لو كان وقت زيارة عرفة واستأجر دابة للزيارة فلم يصل وفاتت منه صحت الاجارة ، ويستحق المؤجر تمام الاجرة بلا خيار ما لم يشترط عليه فى عقد الاجارة إيصاله يوم عرفة ولم يكن انصراف موجب للتقييد .

مسألة 8 : لا يشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد ، فلو آجر داره فى شهر مستقبل معين صح ، سواء كانت مستأجرة فى سابقه أم لا ، ولو أطلق تنصرف إلى الاتصال بالعقد لو لم تكن مستأجرة ، فلو قال : آجرتك داري شهرا اقتضى الاطلاق اتصاله بزمان العقد ، ولو آجرها شهرا وفهم الاطلاق أعنى الكلى الصادق على المتصل والمنفصل فالاقوى البطلان .

مسألة 9 : عقد الاجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلا بالتقايل أو بالفسخ مع الخيار ، والظاهر أنه يجري فيه جميع الخيارات إلا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير ، فيجري فيها خيار الشرط وتخلف الشرط والعيب والغبن والرؤية وغيرها ، والاجارة المعاطاتية كالبيع المعاطاتى لازمة على الاقوى ، وينبغى فيها الاحتياط المذكور هناك .

مسألة 10 : لا تبطل الاجارة بالبيع فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة فى مدتها ، نعم للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ ، بل له الخيار لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة ، ولو فسخ المستأجر الاجارة أو انفسخت رجعت المنفعة فى بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري ، وكما لا تبطل الاجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لا تبطل ببيعها عليه فلو استأجر دارا ثم اشتراها بقيت الاجارة على حالها ، ويكون ملكه للمنفعة فى بقية المدة بسبب الاجارة لا تبعية العين ، فلو انفسخت الاجارة رجعت المنفعة فى بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقى ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله .

صفحہ 539