مسألة 13 : الرد الذي يكون مانعا عن تأثير الاجازة على إشكال قد مر قد يكون مانعا عن لحوقها مطلقا ولو من غير المالك حين العقد كقوله : فسخت ورددت وشبه ذلك مما هو ظاهر فيه ، كما أن التصرف فيه بما يوجب فوات محل الاجازة عقلا كالاتلاف أو شرعا كالعتق كذلك أيضا ، وقد يكون مانعا عن لحوقها بالنسبة إلى خصوص المالك حين العقد لا مطلقا كالتصرف الناقل للعين مثل البيع والهبة ونحوهما ، حيث أن بذلك لا يفوت محل الاجازة إلا بالنسبة إلى المنتقل عنه ، فللمنتقل إليه أن يجيز بناء على عدم اعتبار كون المجيز مالكا حين العقد كما مر ، وأما الاجارة فلا تكون مانعة عن الاجازة مطلقا حتى بالنسبة إلى المالك المؤجر لعدم التنافى بينهما ، غاية الامر أنه تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة .
صفحہ 479
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام