465

مسألة 23 : يحرم الاحتكار، وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به الغلاء مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قد كفايتهم نعم مجرد حبس الطعام انتظارا لعلو السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل ليس بحرام وإن كان مكروها، ولو حبسه فى زمان الغلاء لصرفه فى حوائجه لا للبيع فلا حرمة فيه ولا كراهة، والاقوى عدم تحققه إلا فى الغلات الاربع والسمن والزيت، نعم هو أمر مرغوب عنه فى مطلق ما يحتاج إليه الناس، لكن لا يثبت لغير ما ذكر أحكام الاحتكار، ويجبر المحتكر على البيع، ولا يعين عليه السعر على الاحوط، بل له أن يبيع بما شاء إلا إذا أجحف، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه ، ومع عدم تعيينه يعين الحاكم بما يرى المصلحة.

صفحہ 469