459

مسألة 11 : يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم، وأما فى حال الهدنة معهم أو زمان وقوع الحرب بين أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض فلابد فى بيعه من مراعاة مصالح الاسلام والمسلمين ومقتضيات اليوم والامر فيه موكول إلى نظر والى المسلمين، وليس لغيره الاستبداد بذلك، ويلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة من سائر الفرق المسلمة ، ولا يبعد التعدي إلى قطاع الطريق وأشباههم، بل لا يبعد التعدي من بيع السلاح إلى بيع غيره لهم مما يكون سببا لتقويتهم على أهل الحق كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها.

مسألة 12 : يحرم تصوير ذوات الارواح من الانسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الاحجار والفلزات والاخشاب ونحوها والاقوى جوازه مع عدم التجسيم وإن كان الاحوط تركه، ويجوز تصوير غير ذوات الارواح كالاشجار والاوراد ونحوها ولو مع التجسيم، ولا فرق بين أنحاء التصوير من النقش والتخطيط والتطريز والحك وغير ذلك ويجوز التصوير المتداول فى زماننا بالالات المتداولة، بل الظاهر أنه ليس من التصوير، وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الارواح مجسمة يحرم التكسب به وأخذ الاجرة عليه، هذا كله فى عمل الصور، وأما بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها فالاقوى جواز ذلك كله حتى المجسمات، نعم يكره اقتناؤها وإمساكها فى البيت.

صفحہ 463