441

مسألة 17 : المتصدي لمثل تلك المؤسسات والداخل فيها محكوم بعدم العدالة، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء فى الجماعة وإشهاد الطلاق وغيرهما مما يعتبر فيه العدالة.

مسألة 18 : لا يجوز لهم أخذ سهم الامام عليه السلام وسهم السادة، ولا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا فى تلك المؤسسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه.

مسألة 19 : الاعذار التى تشبث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين للتصدي لا تسمع منهم ولو كانت وجيهة عند الانظار السطحية الغافلة.

مسألة 20 : لا يشترط فى الامر والناهى العدالة أو كونه آتيا بما أمر به وتاركا لما نهى عنه، ولو كان تاركا لواجب وجب عليه الامر به مع اجتماع الشرائط كما يجب أن يعمل به ، ولو كان فاعلا لحرام يجب عليه النهى عن ارتكابه كما يحرم عليه ارتكابه.

مسألة 21 : لا يجب الامر والنهى على الصغير ولو كان مراهقا مميزا، ولا يجب نهى غير المكلف كالصغير والمجنون ولا أمره، نعم لو كان المنكر مما لا يرضى المولى بوجوده مطلقا يجب على المكلف منع غير المكلف عن إيجاده.

مسألة 22 : لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا فيه شرعا أو عقلا لا يجب بل لا يجوز الانكار.

مسألة 23 : لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا فى ذلك لا يجب الانكار بل يشكل، فمع احتمال كون المفطر فى شهر رمضان مسافرا مثلا لا يجب النهى بل يشكل، نعم لو كان فعله جهرا موجبا لهتك أحكام الاسلام أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرمات يجب نهيه لذلك.

صفحہ 445