تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 11 : لو علم إجمالا بأن أحد الشخصين أو الاشخاص مصر على ارتكاب المعصية وجب ظاهرا توجه الخطاب على عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه، وأما نهى الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب، بل لا يجوز، ولو كان فى توجه النهى على العنوان المنطبق على العاصى هتك عن هؤلاء الاشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.
مسألة 12 : لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا ولم يعلم بعينه وجب على نحو الابهام ، ولو علم إجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما وجب كذلك أو على نحو الابهام .
الشرط الرابع : أن لا يكون فى إنكاره مفسدة.
مسألة 1 : لو علم أو ظن أن إنكاره موجب لتوجه ضرر نفسى أو عرضى أو مالى يعتد به عليه أو على أحد متعلقيه كأقربائه وأصحابه وملازميه فلا يجب ويسقط عنه، بل وكذا لو خاف ذلك لاحتمال معتد به عند العقلاء، والظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا.
مسألة 2 : لا فرق فى توجه الضرر بين كونه حاليا أو استقباليا، فلو خاف توجه ذلك فى المآل عليه أو على غيره سقط الوجوب.
مسألة 3 : لو علم أو ظن أو خاف للاحتمال المعتد به وقوعه أو وقوع متعلقيه فى الحرج والشدة على فرض الانكار لم يجب، ولا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم.
مسألة 4 : لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين وعرضهم حرم الانكار، وكذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتد بها، وأما لو خاف على ماله بل علم توجه الضرر المالى عليه فإن لم يبلغ إلى الحرج والشدة عليه فالظاهر عدم حرمته، ومع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة .
مسألة 5 : لو كانت إقامة فريضة أو قلع منكر موقوفا على بذل المال المعتد به لا يجب بذله ، لكن حسن مع عدم كونه بحيث وقع فى الحرج والشدة، ومعه فلا يبعد عدم الجواز، نعم لو كان الموضوع مما يهتم به الشارع ولا يرضى بخلافه مطلقا يجب.
صفحہ 442