360

مسألة 55 : تقضى حجة الاسلام من أصل التركة إن لم يوص بها ، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما ، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الاصل أو الثلث فكذلك أيضا ، ولو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، وتقدمت على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها فى الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الاصل ، والحج النذري كذلك يخرج من الاصل ، ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدما ، فلا يجوز صرفه فى غيرهما ، وإن كانا فى الذمة فالاقوى توزيعه على الجميع بالنسبة ، فإن وفت حصة الحج به فهو ، وإلا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا ، وصرف حصته فى غيره ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففى مثل حج القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج ، وفى حج التمتع فالاقوى السقوط وصرفها فى الدين .

مسألة 56 : لا يجوز للورثة التصرف فى التركة قبل استيجار الحج أو تأدية مقدار المصرف إلى ولى أمر الميت لو كان مصرفه مستغرقا لها ، بل مطلقا على الاحوط وإن كانت واسعة جدا وكان بناء الورثة على الاداء من غير مورد التصرف ، وإن لا يخلو الجواز من قرب ، لكن لا يترك الاحتياط .

صفحہ 363