مسألة 55 : تقضى حجة الاسلام من أصل التركة إن لم يوص بها ، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما ، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الاصل أو الثلث فكذلك أيضا ، ولو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، وتقدمت على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها فى الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الاصل ، والحج النذري كذلك يخرج من الاصل ، ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدما ، فلا يجوز صرفه فى غيرهما ، وإن كانا فى الذمة فالاقوى توزيعه على الجميع بالنسبة ، فإن وفت حصة الحج به فهو ، وإلا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا ، وصرف حصته فى غيره ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففى مثل حج القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج ، وفى حج التمتع فالاقوى السقوط وصرفها فى الدين .
مسألة 56 : لا يجوز للورثة التصرف فى التركة قبل استيجار الحج أو تأدية مقدار المصرف إلى ولى أمر الميت لو كان مصرفه مستغرقا لها ، بل مطلقا على الاحوط وإن كانت واسعة جدا وكان بناء الورثة على الاداء من غير مورد التصرف ، وإن لا يخلو الجواز من قرب ، لكن لا يترك الاحتياط .
صفحہ 363
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام