358

مسألة 49 : لو مات من استقر عليه الحج فى الطريق فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الاحرام على الاقوى ، كما لا يكفى الدخول فى الحرم قبل الاحرام ، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات ، ولا فرق فى الاجزاء بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الحل ، كما إذا مات بين الاحرامين ، ولو مات فى الحل بعد دخول الحرم محرما ففى الاجزاء إشكال ، والظاهر أنه لو مات فى أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه ، والظاهر عدم جريان الحكم فى حج النذر والعمرة المفردة لو مات فى الاثناء ، وفى الافسادي تفصيل ، ولا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج ، فلا يجب ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما .

مسألة 50 : يجب الحج على الكافر ولا يصح منه ، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه ، ولو مات حال كفره لا يقضى عنه ، ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه ، ووجب عليه الاعادة من الميقات إن أمكن ، وإلا فمن موضعه ، نعم لو كان داخلا فى الحرم فأسلم فالاحوط مع الامكان أن يخرج خارج الحرم ويحرم ، والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده ، ولا يصح منه ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه ، ولا يقضى عنه على الاقوى ، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الاقوى ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته ، ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الاصلى ، ولو حج فى حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الاعادة على الاقوى ، ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الاصح .

مسألة 51 : لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الاعادة بشرط أن يكون صحيحا فى مذهبه وإن لم يكن صحيحا فى مذهبنا من غير فرق بين الفرق .

صفحہ 361