القول فى النصاب مسألة : 1 فى الابل إثنى عشر نصابا : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مأة وإحدى وعشرون ففى كل خمسين حقة ، وفى كل أربعين بنت لبون ، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معا ، ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما ، وعلى هذا لا يتصور صورة عدم المطابقة بل هى حاصلة فى العقود بأحد الوجوه المزبورة ، نعم فيما اشتمل على النيف وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة لا تتصور المطابقة ، فتراعى على وجة يستوعب الجميع ما عدا النيف ، ففى مأة وإحدى وعشرين تحسب ثلاث أربعينات وتدفع ثلاث بنات لبون ، وفى مأة وثلاثين تحسب أربعينان وخمسون فتدفع بنتا لبون وحقة ، وفى مأة وأربعين تحسب خمسينان وأربعون فتدفع حقتان وبنت لبون وفى مأة وخمسين تحسب ثلاث خمسينات فتدفع ثلاث حقق ، وفى مأة وستين
تحسب أربع أربعينات وتدفع أربع بنات لبون وهكذا إلى أن يبلغ مأتين فيتخير بين أن تحسب خمس أربعينات ويعطى خمس بنات لبون وأن تحسب أربع خمسينات ويعطى أربع حقق .
صفحہ 296
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام