النقدين : الذهب والفضة ، وفى الغلات الاربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولاتجب فيما عدا هذه التسعة ، وتستحب فى الثمار وغيرها مما أنبتت الارض حتى الاشنان دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك ، واستحبابها فى الحبوب لا يخلو من إشكال ، وكذا فى مال التجارة والخيل الاناث ، وأما الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تستحب فيها ، والكلام فى التسعة المزبورة التى تجب فيها الزكاة يقع فى ثلاثة فصول .
الاول فى زكاة الانعام
وشرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة : النصاب والسوم والحول وأن لاتكون عوامل .
صفحہ 295
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام