الثالث : الجماع ، ذكرا كان الموطوء أو أنثى ، إنسانا أو حيوانا ، قبلا أو دبرا ، حيا أو ميتا ، صغيرا أو كبيرا ، واطئا كان الصائم أو موطوءا ، فتعمد ذلك مبطل وإن لم ينزل ، ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار ، دون الاكراه فإنه مبطل أيضا ، فإن جامع نسيانا أو قهرا فتذكر أو ارتفع القهر فى الاثناء وجب الاخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه ، ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل ، وكذا لو قصد الادخال ولم يتحقق ، لما مر من عدم مفطرية قصد المفطر ، ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها ، بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول فى المقطوع وإن لم يكن بمقدارها .
الرابع : إنزال المنى باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الافعال التى يقصد بها حصوله ، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور فهو مبطل أيضا ، نعم لو سبقه المنى من دون إيجاد شئ يترتب عليه حصوله ولو من جهة عادته من دون قصد له لم يكن مبطلا .
مسألة : 3 لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم فى النهار وإن علم بخروج بقايا المنى الذي فى المجرى إذا كان ذلك قبل الغسل من الجنابة ، وأما الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالاحوط تركه ، بل لا يخلو لزومه من قوة ، ولا يجب التحفظ من خروج المنى بعد الانزال إن استيقظ قبله خصوصا مع الحرج والاضرار .
صفحہ 263
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام