مسألة : 7 لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ، نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه منه حتى لو تبين كونه منه قبل الزوال وجدد النية .
مسألة : 8 كما تجب النية فى ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها فى أثنائه ، فلو نوى القطع فى الجواب المعين بمعنى قصد رفع اليد عما تلبس به من الصوم بطل على الاقوى وإن عاد إلى نية الصوم قبل الزوال ، وكذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثم بان عدمه ، وينافى الاستدامة أيضا التردد فى إدامة الصوم أو رفع اليد عنه ، وكذا لو كان تردده فى ذلك لعروض شئ لم يدر أنه مبطل لصومه أو لا ، وأما فى غير الواجب المعين لو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال صح صومه ، هذا كله فى نية القطع ، وأما نية القاطع بمعنى نية ارتكاب المفطر فليست بمفطرة على الاقوى وإن كانت مستلزمة لنية القطع تبعا ، نعم لو نوى القاطع والتفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالا بطل على الاقوى .
القول فيما يجب الامساك عنه
مسألة : 1 يجب على الصائم الامساك عن أمور : الاول والثانى الاكل والشرب معتادا كان كالخبز والماء أو غيره كالحصاة وعصارة الاشجار ولو كانا قليلين جدا كعشر حبة وعشر قطرة .
مسألة : 2 المدار على صدق الاكل والشرب ولو كانا على النحو الغير المتعارف ، فإذا أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف .
صفحہ 262
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام